للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَضْمِضْ» . (تَنْبِيهٌ) احْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِمَا، وَلَيْسَ فِيمَا أَوْرَدَهُ إلَّا لَفْظُ الِاسْتِنْشَاقِ، وَأَلْحَقَ بِهِ الْمَضْمَضَةَ قِيَاسًا. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَا اسْتِحْبَابَ فِي الْمَضْمَضَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا الْخَبَرُ. وَرِوَايَةُ الدُّولَابِيِّ تَرُدُّ عَلَيْهِ، وَكَذَا رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ.

٨١ - (١٢) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَوُضُوءُ خَلِيلِي إبْرَاهِيمَ» ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَتَمَّ مِنْهُ، وَقَالَ فِيهِ: «ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» - الْحَدِيثَ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ كَذَا قَالَ وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَأَبُوهُ ضَعِيفٌ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ أَبُو إسْرَائِيلَ الْمُلَائِيُّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَوَهِمَ، وَالصَّوَابُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيَّ بْنِ كَعْبٍ، وَهَذِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>