للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّمَا هُوَ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ، فَقَالَ: هُمَا سَوَاءٌ» .

فَإِنَّ السُّهَيْلِيَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: إنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدَّمَ الْأَقْرَعَ، عَلَى عُيَيْنَةَ، لِأَنَّ عُيَيْنَةَ وَقَعَ لَهُ أَنَّهُ ارْتَدَّ وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لِلْأَقْرَعِ.

وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ النَّحْوِيِّ مُؤَدِّبِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْتَ شِعْرٍ قَطُّ إلَّا بَيْتًا وَاحِدًا:

تَفَاءَلْ بِمَا تَهْوَى يَكُنْ ... فَلَقَلَّ مَا يُقَالُ لِشَيْءٍ كَانَ إلَّا تَحَقَّقُ

قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمْ يَقُلْ تَحَقَّقَا، لِئَلَّا يُعْرِبَهُ فَيَصِيرَ شِعْرًا» ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ أَكْتُبْ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِيهِ مَنْ يُجْهَلُ حَالُهُ، وَقَالَ الْخَطِيبُ: غَرِيبٌ جِدًّا.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

١٥٤٨ - (١٠) - قَوْلُهُ: «كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ، أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ» . عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا، وَوَصَلَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «أَنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ» .

وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَأَخْرَجَهَا أَصْحَابُ الْمَغَازِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ شُيُوخِهِ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ: «لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إذَا أَخَذَ لَأْمَةَ الْحَرْبِ، وَاكْتَفَى النَّاسُ بِالْخُرُوجِ إلَى الْعَدُوِّ، أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُقَاتِلَ» . وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِمِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(فَائِدَةٌ) :

اللَّأْمَةُ مَهْمُوزَةٌ سَاكِنَةٌ الدِّرْعُ وَالْجَمْعُ لَأْمٌ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>