وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ، وَابْنِ الزِّبَعْرِي، وَابْنِ خَطَلٍ» . فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ: «وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ نَذَرَ إنْ رَأَى ابْنَ أَبِي سَرْحٍ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَذَكَرَ قِصَّةَ اسْتِيمَانِ عُثْمَانَ لَهُ، وَكَانَ أَخَاهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْأَنْصَارِيِّ: هَلَّا وَفَّيْت بِنَذْرِك؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَنْظَرْتُك فَلَمْ تُومِضْ لِي، فَقَالَ: الْإِيمَاءُ خِيَانَةٌ، وَلَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِئَ» .
(فَائِدَةٌ) :
حَكَى سِبْطُ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مِرْآةِ الزَّمَانِ، أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ عَبَّادُ بْنَ بِشْرٍ.
قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِنَاءً عَلَيْهِ: إنَّهُ كَانَ لَا يَبْتَدِي مُتَطَوِّعًا إلَّا لَزِمَهُ إتْمَامُهُ، قُلْت: لَمْ أَرَ لِهَذَا دَلِيلًا إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَدِيثِ صَلَاتِهِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَوْلُ عَائِشَةَ: «كَانَ إذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ» وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِذَلِكَ نَظَرٌ.
١٥٥٠ - (١٢) - حَدِيثٌ: «كَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا وَرَّى بِغَيْرِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.
١٥٥١ - (١٣) - قَوْلُهُ: عَنْ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ: إنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْدَعَ فِي الْحَرْبِ، مَرْدُودٌ بِمَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ» .
١٥٥٢ - (١٤) - قَوْلُهُ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ وُجُودِ الضَّامِنِ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِهِ: الصَّوَابُ الْجَزْمُ بِجَوَازِهِ مَعَ الضَّامِنِ، ثُمَّ نُسِخَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute