للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ كِنْدَةَ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الْأَشْعَثِ، وَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: إنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُخَيَّرَ فَاخْتَارَتْ النِّكَاحَ، فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ بِحَضْرَمَوْتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: " لَقَدْ هَمَمْت بِأَنْ أُحَرِّقَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا دَخَلَ بِهَا وَلَا ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ، فَسَكَنَ ".

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ إلَى الزُّهْرِيِّ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ الَّتِي طَلَّقَهَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ اللَّهُ نِسَاءَهُ، فَنَكَحَتْ ابْنَ عَمٍّ لَهَا وَوَلَدَتْ فِيهِمْ ". قَوْلُهُ: وَلَا يُقَالُ لِبَنَاتِهِنَّ: أَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا لِأَخَوَاتِهِنَّ: خَالَاتُ الْمُؤْمِنِينَ. قُلْت: فِيهِ أَثَرٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ، وَلَسْت أُمُّ نِسَائِكُمْ " أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

قَوْلُهُ: وَأَمَّا غَيْرُهُنَّ فَيَجُوزُ أَنْ يُسْأَلْنَ مُشَافَهَةً بِخِلَافِهِنَّ، قُلْت: إنْ كَانَ الْمُرَادُ السُّؤَالَ عَنْ الْعِلْمِ فَمَرْدُودٌ، فَإِنَّهُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْأَلُونَ عَائِشَةَ عَنْ الْأَحْكَامِ وَالْأَحَادِيثِ مُشَافَهَةً، أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مُشَافَهَةً مُوَاجِهَةً فَيُتَّجَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: وَنُصِرَ بِالرُّعْبِ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ. هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَفِي الطَّبَرَانِيِّ: «مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ» . وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِمَا وَرَدَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ: «شَهْرًا وَرَاءَهُ، وَشَهْرًا أَمَامَهُ» وَكَذَا قَوْلُهُ: «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا» لَكِنَّ قَوْلَهُ: «وَتُرَابُهَا طَهُورًا» . مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ.

قَوْلُهُ: وَأُحِلَّتْ لَهُ الْغَنَائِمُ. هُوَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهَا: «وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي» .

١٥٦٦ - (٢) - قَوْلُهُ: وَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ، فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>