للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلَاةِ، وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ. فَذَكَرَ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ» ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، إلَّا أَنَّ الْحَاكِمَ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَيْسَ فِيهِ الْآيَاتُ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِتَمَامِهِ.

(تَنْبِيهٌ) :

الرِّوَايَةُ الْمَوْقُوفَةُ رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

(فَائِدَةٌ) :

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ: «خَطَبْت إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ» ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَقَالَ: إسْنَادٌ مَجْهُولٌ، وَوَقَعَ عِنْدَهُ فِي رِوَايَتِهِ: أُمَامَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَكَأَنَّهَا نُسِبَتْ إلَى جَدِّهَا الْأَعْلَى.

حَدِيثُ: «تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا» . وَحَدِيثُ: «النِّكَاحُ سُنَّتِي» . تَقَدَّمَا فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.

١٥٩٩ - (٣) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ لِلْإِنْسَانِ إذَا تَزَوَّجَ: بَارَكَ اللَّهُ لَك، وَبَارَكَ عَلَيْك وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» . أَحْمَدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>