١٦١١ - (٢) - حَدِيثٌ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ» . أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ: «وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا إقْرَارُهَا» . وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، قَالَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ، وَيُقَالُ: أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ، يَعْنِي أَنَّ صَالِحًا إنَّمَا حَمَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ.
١٦١٢ - (٣) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: «ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ: الصَّلَاةُ إذَا أَتَتْ وَالْجِنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْئًا» . تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ فِي التِّرْمِذِيِّ.
١٦١٣ - (٤) - حَدِيثٌ: «فَلَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ» . الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَزَادَ: «فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إذْنُهُنَّ» . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ، وَالدَّارَقُطْنِيّ أَتَمُّ مِنْهُ، وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا عَمُّهَا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute