للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُخْتِي، قَالَ: لَا تَحِلُّ لِي» . الْحَدِيثَ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: «قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَسْلَمْت وَتَحْتِي أُخْتَانِ قَالَ: طَلِّقْ أَيَّهُمَا شِئْت» . وَالتِّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: «اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْت» .

وَسَيَأْتِي فِي بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

١٦٣٤ - (٥) - حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ: سَيَأْتِي أَوَاخِرَ الْبَابِ.

١٦٣٥ - (٦) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى» . أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ: «لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى» إلَى آخِرِهِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ «لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ، وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ» . وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>