نَصَارَى بَنِي ثَعْلَبَ وَغَيْرِهِمْ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمْنَا عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُمْ أَخَذُوا مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ، وَمُنِعُوا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ، وَفِيهِ مَا ذَكَرْنَا.
١٦٤٤ - (١٥) - حَدِيثٌ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .، الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ.
١٦٤٥ - (١٦) - حَدِيثُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: " أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَلَّا يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ ". ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ.
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ". وَرَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَغَيْرِهِمْ.
١٦٤٦ - (١٧) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: " مَنْ وَطِئَ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَلَا يَطَأُ الْأُخْرَى، حَتَّى يُخْرِجَ الْمَوْطُوءَةَ عَنْ مِلْكِهِ ". مَوْقُوفٌ. ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَمِّهِ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْته عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إحْدَاهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى، قَالَ: " لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ ". قُلْت: فَإِنَّ زَوْجَهَا عَبْدُهُ، قَالَ: لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute