للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥٣ - (٤) - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «وُلِدْت مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ» . الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُرْسَلًا بِلَفْظِ: «إنِّي خَرَجْت مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ» . وَوَصَلَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَإِسْنَادِهِ ضَعِيفٌ.

(تَنْبِيهٌ) ذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، وَغَيْرُهُ: أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ خَلَفَ عَلَى زَوْجَةِ أَبِيهِ خُزَيْمَةَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَهُ النَّضْرَ وَاسْمُهَا بُرَّةُ بِنْتُ أَدِّ بْنِ طَابِخَةَ، فَحَكَى السُّهَيْلِيُّ، عَنْ ابْنِ الْعَرَبِيِّ: أَنَّ هَذَا كَانَ جَائِزًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ نِكَاحِ الْمَقْتِ كَنِكَاحِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ مَعًا، انْتَهَى.

وَلَيْسَ هَذَا بِرَافِعٍ لِلْإِشْكَالِ عَلَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَادَّعَى الْجَاحِظُ أَنَّ بُرَّةَ لَمْ تَلِدْ لِكِنَانَةٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى، وَأَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ مِنْ بُرَّةِ بِنْتِ مَرَّ بْنِ أَدِّ، وَهِيَ بِنْتُ أَخِي بُرَّةِ بِنْتِ أَدِّ، قَالَ: وَمِنْ ثَمَّ اشْتَبَهَ عَلَى النَّاسِ ذَلِكَ، قُلْت: فَإِنَّ صَحَّ مَا ذَكَرَهُ أَزَالَ الْإِشْكَالَ.

١٦٥٤ - (٥) - حَدِيثٌ: «أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَمْسِكْ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» . تَقَدَّمَ.

١٦٥٥ - (٦) - حَدِيثُ: نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَعْنَى: تَقَدَّمَ أَيْضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>