للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ طَعَامًا قَطُّ» .

١٧٠٧ - (٢١) - قَوْلُهُ: «وَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ» . فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

١٧٠٨ - (٢٢) - قَوْلُهُ: «وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَنْفُخَ فِيهِ» . فِيهِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَنَسٌ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى خَارِجِ الْإِنَاءِ.

١٧٠٩ - (٢٣) - قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ الشُّرْبُ قَائِمًا، وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَلَى حَالَةِ السَّيْرِ، أَمَّا النَّهْيُ: فَعِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا» ، وَعِنْدَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَا يَشْرَبَنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ» .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>