وَفِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ قَبْلَهُ.
١٧٤٧ - (٢٣) - قَوْلُهُ: وَكَثِيرًا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَرَّرَ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ. هُوَ كَمَا قَالَ، فَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا» . وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: «كَانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا» . وَلِأَحْمَدَ وَلِابْنِ حِبَّانَ عَنْهُ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا. وَتَقَدَّمَ قَوْلُهُ: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» . فِي حَدِيثِ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» . وَفِي حَدِيثِ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ قَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا» . وَفِي قِصَّةِ الْفَتْحِ قَالَ: «وَاَللَّهِ: لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثًا» .
١٧٤٨ - (٢٤) - قَوْلُهُ: مُسْتَدِلًّا عَلَى إمْكَانِ الصُّعُودِ إلَى السَّمَاءِ وَالطَّيَرَانِ عَقْلًا، بِأَنَّهُ قَدْ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَرُفِعَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَى السَّمَاءِ، وَأُعْطِيَ جَعْفَرٌ جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا.
أَمَّا الْإِسْرَاءُ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِجَسَدِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ كَمَا قَالَ عِيَاضٌ؛ قَالَ: وَسِيَاقُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ دَالٌّ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا رَفْعُ عِيسَى فَاتَّفَقَ أَصْحَابُ الْأَخْبَارِ وَالتَّفْسِيرِ عَلَى أَنَّهُ رُفِعَ بِبَدَنِهِ حَيًّا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، أَوْ نَامَ فَرُفِعَ.
وَأَمَّا قِصَّةُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: فَالْأَحَادِيثُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُعْطَ الْجَنَاحَيْنِ إلَّا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute