للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ عَنْ الْبَيْهَقِيّ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

١٧٦٦ - (٣) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا: لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ. وَيُرْوَى: اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ» أَصْحَابُ السُّنَنِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ» . لَفْظُ النَّسَائِيّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ «اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك» . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ: «فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك» . وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي: رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: كَفِّرْ، وَلَا تَعُدْ» . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ، وَلَفْظُهُ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>