عَنْ عُرْوَةَ، عَنْهَا، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِيهِ قَوْلُهَا: " الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ " وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: مَا أَدْرَكْت أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا، وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: " إذَا دَخَلَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ " وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ نَافِعٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلَا تَرِثُهُ، وَلَا يَرِثُهَا. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ.
قَوْلُهُ: وَعَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: " إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَا رَجْعَةَ " أَمَّا عُثْمَانُ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ. وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا وَبَرَأَتْ مِنْهُ، وَلَا تَرِثُهُ، وَلَا يَرِثُهَا ". وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ: إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.
(فَائِدَةٌ)
أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute