(تَنْبِيهٌ)
خَالَةُ جَابِرٍ ذَكَرَهَا أَبُو مُوسَى فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ فِي الْمُبْهَمَاتِ.
١٨٢٤ - (٥) - حَدِيثُ: «أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ لَمَّا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، رَجَمَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ.
١٨٢٥ - (٦) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ: اُغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِحْضَارِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ.
١٨٢٦ - (٧) - حَدِيثُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» . وَقَدْ اُشْتُهِرَ هَذَا الْحَدِيثُ: أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهُمَا ذُو مَحْرَمٍ» . وَلَمْ يَذْكُرَا آخِرَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute