وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
(تَنْبِيهٌ) الْكَثَرُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ الْجِمَارُ، كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ
٢٠٧٥ - (٦) حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «لَا قَطْعَ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ» . الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَفِي الْمُوَطَّأِ «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ» . وَهُوَ مُعْضِلٌ
٢٠٧٦ - (٧) حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ» . الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ، فَقَالَ فِيهِ: «وَمَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ» . وَقَالَ: فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ حَالُهُ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ قَالَ هُشَيْمٌ: نَا سَهْلٌ، شَهِدْت ابْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ نَبَّاشًا
٢٠٧٧ - (٨) حَدِيثُ: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَالْمُنْتَهِبِ، وَالْخَائِنِ قَطْعٌ» أَحْمَدُ. وَأَصْحَابُ السُّنَنِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute