للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَابِرٍ، وَقَالَ: مُنْكَرٌ، وَثَانِيهمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ، بِإِسْنَادِهِ لَا بَأْسَ بِهِ

٢١٨٧ - (٢٤) - قَوْلُ الرَّافِعِيِّ: وَتُسَنُّ الْمُصَافَحَةُ، انْتَهَى.

وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ: مِنْهَا لِلْبُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ قُلْت لِأَنَسٍ: «أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: نَعَمْ» وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ عَنْ الْبَرَاءِ رَفَعَهُ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ، إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا» . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا.

٢١٨٨ - (٢٥) - حَدِيثٌ: «حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ: أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إذَا لَقِيَهُ، وَأَنْ يُجِيبَهُ إذَا دَعَاهُ، وَأَنْ يُشَمِّتَهُ إذَا عَطَسَ، وَأَنْ يَعُودَهُ إذَا مَرِضَ، وَأَنْ يُشَيِّعَ جِنَازَتَهُ إذَا مَاتَ، وَأَلَّا يَظُنَّ فِيهِ إلَّا خَيْرًا» . إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلُهُ إلَّا الْأَخِيرَةَ، فَقَالَ بَدَلَهَا: «وَيَنْصَحُهُ إذَا اسْتَنْصَحَهُ» وَقَالَ فِي أَوَّلِهِ: «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ» وَلِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: «لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ سِتَّةٌ مِنْ الْمَعْرُوفِ» . فَذَكَرَهَا وَقَالَ بَدَلَ الْأَخِيرَةِ: «وَيَنْصَحُهُ إذَا غَابَ، أَوْ شَهِدَ» وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ: «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ» وَقَالَ بَدَلَ الْأَخِيرَةِ: «وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» وَأَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ، فِي الْأَوَّلِ: الْإِفْرِيقِيُّ، وَفِي الثَّانِي: ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِي الثَّالِثِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>