بَدَنَةً» . الْحَدِيثَ، تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ.
٢٣٨٧ - (٢١) - حَدِيثُ: «دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ» . أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «دَمُ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ عِنْدَ اللَّهِ أَزْكَى مِنْ دَمِ السَّوْدَاوَيْنِ» . وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ، قِيلَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ كَبِيرَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ، نَحْوُهُ الْأَوَّلُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ رَفْعَهُ لَا يَصِحُّ.
٢٣٨٨ - (٢٢) - حَدِيثُ أَنَسٍ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» . الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.
٢٣٨٩ - (٢٣) - قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَذَبَحَ بَعْدَهَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ» . تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ لَفَظَّةُ: " هَذِهِ " مِنْ قَوْلِهِ: «صَلَاتَنَا هَذِهِ» .
قَوْلُهُ: «وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْأُولَى ق، وَفِي الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتْ، وَيَخْطُبُ خُطْبَةً مُتَوَسِّطَةً» ، أَمَّا الْقِرَاءَةُ فَتَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فَتَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ.
٢٣٩٠ - وَقَوْلُهُ: «وَكَانَ لَا يُطَوِّلُ الصَّلَاةَ» ، فَتَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.
٢٣٩١ - حَدِيثُ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَأَيَّامُ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute