للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ، وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ، مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ: - وَيُقَالُ: - أَزْدَادُ بْنُ فَسَاءَةَ الْيَمَانِيُّ - عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا» وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا بَالَ، نَثَرَ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا» . وَيَزْدَادُ؛ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: حَدِيثُهُ مُرْسَلٌ، وَقَالَ فِي الْعِلَلِ: لَا صُحْبَةَ لَهُ، وَبَعْضُ النَّاسِ يُدْخِلُهُ فِي الْمُسْنَدِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ: يَزْدَادُ يُقَالُ: إنَّ لَهُ صُحْبَةً، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ: لَا يَصِحُّ. وَابْنُ عَدِيٍّ: فِي التَّابِعِينَ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَا يُعْرَفُ عِيسَى وَلَا أَبُوهُ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرَفُ إلَّا بِهِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ، وَأَصْلُ، الِانْتِثَارِ فِي الْبَوْلِ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي قِصَّةِ الْقَبْرَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعَذَّبَانِ.

١٤٢ - (٢١) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ» أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَصَحَّحَهُ فِي الْعِلَلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>