حَدِيثٍ، وَلَهُ طُرُقٌ غَيْرُ هَذِهِ. حَدِيثُ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُقْبِلُ بِوَاحِدٍ، وَيُدْبِرُ بِوَاحِدٍ وَيَحْلِقُ بِالثَّالِثِ» وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ كَذَا قَالَ، وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، فَقَالَ: هَذَا غَلَطٌ، وَالرَّافِعِيُّ تَبِعَ الْغَزَالِيَّ فِي الْوَسِيطِ، وَالْغَزَالِيُّ تَبِعَ الْإِمَامَ فِي النِّهَايَةِ، وَالْإِمَامُ قَالَ: إنَّ الصَّيْدَلَانِيَّ ذَكَرَهُ وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْحَازِمِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْوَسِيطِ: لَا يُعْرَفُ، وَلَا يَثْبُتُ فِي كِتَابِ حَدِيثٍ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ. لَا يُعْرَفُ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا أَصْلَ لَهُ.
١٤٨ - (٢٧) - حَدِيثُ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «حَجَرًا لِلصَّفْحَةِ الْيُسْرَى، وَحَجَرًا لِلصَّفْحَةِ الْيُمْنَى، وَحَجَرًا لِلْوَسَطِ» قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ، الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الِاسْتِطَابَةِ، فَقَالَ: أَوَ لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ؟ حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَةِ، وَحَجَرًا لِلْمَسْرُبَةِ» قَالَ الْحَازِمِيُّ: لَا يُرْوَى إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَحَادِيثِهِ، يَعْنِي أُبَيًّا، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَحْمَدُ، وَغَيْرُهُمَا، وَأَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي غَيْرِ حُكْمٍ.
(تَنْبِيهٌ) : الْمَسْرُبَةُ هُنَا مَجْرَى الْغَائِطِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ سَرُبَ الْمَاءُ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ قَالَ وَهُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute