للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثُ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ» . تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ.

٢٥٩٩ - (١٩) - حَدِيثُ: «إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ» . تَقَدَّمَ فِي الْأَضَاحِيِّ.

٢٦٠٠ - (٢٠) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهَا فَسَجَدَ» . تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ.

٢٦٠١ - (٢١) - حَدِيثُ: «أَنَّ مَاعِزًا زَنَا فَرُجِمَ» تَقَدَّمَ فِي الْحُدُودِ.

٢٦٠٢ - (٢٢) - حَدِيثُ: «أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ» . تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ.

٢٦٠٣ - (٢٣) - حَدِيثُ: «إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ» . تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

٢٦٠٤ - (٢٤) - حَدِيثُ: «إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ» . الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ.

٢٦٠٥ - (٢٥) - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إنَّمَا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ، وَاَللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ» . هَذَا الْحَدِيثُ اسْتَنْكَرَهُ الْمُزَنِيّ، فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْهُ فِي أَدِلَّةِ التَّنْبِيهِ هـ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ: بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمِنْهَاجِ لِلْبَيْضَاوَيَّ، سَبَبُ وُقُوعِ الْوَهْمِ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي حَمْلِهِمْ هَذَا حَدِيثًا مَرْفُوعًا، وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي كَلَامٍ لَهُ: وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ، وَاَللَّهُ مُتَوَلِّي السَّرَائِرَ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>