للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تَنْبِيهٌ) : قَالَ الرَّافِعِيُّ: هَذَا الْخَبَرُ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ، فِي تَفْرِقَتِهِ بَيْنَ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا، لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ، انْتَهَى. وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد لِهَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بِلَفْظِ: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ رِيحًا أَوْ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفْ» الْحَدِيثُ.

١٧٢ - (٢١) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الَّذِي لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَمَا لِلنِّسَاءِ، يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ. ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ مِنْ أَيْنَ يُوَرَّثُ؟ قَالَ: مِنْ حَيْثُ يَبُولُ» أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي الْفَرَائِضِ، وَالْكَلْبِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ؛ بَلْ كَذَّابٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ، وَيُغْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ الِاحْتِجَاجُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالْإِجْمَاعِ، فَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ، إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

١٧٣ - (٢٢) - حَدِيثُ: «لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ» قُلْتُ: لَمْ أَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ، نَعَمْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إلَّا بِطَهُورٍ» وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ» وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>