للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِذِكْرِ الْإِرَاقَةِ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَلَا يُعْرَفُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلَّا مِنْ رِوَايَتِهِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ، رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظُهُ: " فَلْيُهْرِقْهُ " وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِلَفْظِ: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِك، وَرُوِيَ عَنْهُ: " إذَا وَلَغَ " وَهَذَا هُوَ لَفْظُ أَصْحَابِ أَبِي الزِّنَادِ، أَوْ أَكْثَرِهِمْ؛ إلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْجَوْزَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ: " إذَا شَرِبَ "، وَكَذَا وَقَعَ فِي عَوَالِي أَبِي الشَّيْخِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِنْ رِوَايَةِ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ: " إذَا وَلَغَ "، وَكَذَا رَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ، بِهَذَا اللَّفْظِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ أَمْلِيَاءُ عَنْهُ بِلَفْظِ: " إذَا شَرِبَ "، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَمْلِيَاءُ فَقَالَ: " أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ ".

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد، مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ أَمْلِيَاءُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>