للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثُ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ» هُوَ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ، وَلَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، لَكِنْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إعَادَتِهَا مُنْفَرِدًا، أَمَّا إنْ كَانَ صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً فَإِنَّهُ يُعِيدُ مَعَهُمْ، وَكَذَا إذَا كَانَ إمَامَ قَوْمٍ فَصَلَّى مَعَ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِقَوْمِهِ كَقِصَّةِ مُعَاذٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

٢١٥ - (١٩) - حَدِيثُ: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ «إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ» وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» .

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ» تَقَدَّمَ، وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، تَقَدَّمَ الْجَمِيعُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>