وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ، وَمَدَارُهُ عِنْدَهُمْ عَلَى عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ. عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْهُ، وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ أَبُو الْقَاسِمِ: أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ: أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ نَفْسًا، وَتَابَعَ عَاصِمًا عَلَيْهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، وَالْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مَعَهُ، وَمُرَادُهُ أَصْلُ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ طَوِيلٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى التَّوْبَةِ، «وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، لَكِنْ حَدِيثُ طَلْحَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ الْمَسْحِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زِرٍّ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، وَلَفْظُهُ: «لِيَمْسَحْ أَحَدُكُمْ إذَا كَانَ مُسَافِرًا عَلَى خُفَّيْهِ إذَا أَدْخَلَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلْيَمْسَحْ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً» ، وَوَقَعَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ زِيَادَةٌ فِي آخِرِ هَذَا الْمَتْنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ رِيحٌ "، وَذَكَرَ أَنَّ وَكِيعًا تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَاصِمٍ.
٢١٨ - (٣) - حَدِيثُ «الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: سَكَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوُضُوءَ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إلَى الْخُفَّيْنِ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَهُمَا فَقَالَ: دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute