للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَاوُد بْنِ رَشِيدٍ، فَقَالَ: عَنْ رَجَاءٍ، وَلَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنَا رَجَاءٌ؛ فَهَذَا اخْتِلَافٌ عَلَى دَاوُد يَمْنَعُ مِنْ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ وَصْلِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ.

(فَائِدَةٌ) رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَفِي الْإِمْلَاءِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ «عَلِيٍّ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ، لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

(قَوْلُهُ) : وَالْأَوْلَى أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى تَحْتَ الْعَقِبِ، وَالْيُمْنَى عَلَى ظُهُورِ الْأَصَابِعِ، وَيُمِرَّ الْيُسْرَى عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ مِنْ أَسْفَلِ، وَالْيُمْنَى إلَى السَّاقِ، وَيَرْوِي هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَذَا قَالَ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. كَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

(قَوْلُهُ) : وَاسْتِيعَابُ الْكُلِّ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، «مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى خُفَّيْهِ خُطُوطًا مِنْ الْمَاءِ» . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: تَبِعَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ الْإِمَامَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: إنَّهُ صَحِيحٌ، فَكَذَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ، انْتَهَى.

وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ، فَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ خُفَّيْهِ، فَنَخَسَهُ بِرِجْلَيْهِ، وَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا السُّنَّةُ، أُمِرْنَا بِالْمَسْحِ هَكَذَا، وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ» . وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «ثُمَّ أَرَاهُ بِيَدِهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْخُفَّيْنِ إلَى أَصْلِ السَّاقِ مَرَّةً وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَعَزَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ إلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَفَّى، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَلَمْ أَرَهُ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ، قُلْتُ: هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ دُونَ بَعْضٍ، وَقَدْ اسْتَدْرَكَهُ الْمِزِّيُّ عَلَى ابْنِ عَسَاكِرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>