ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاسْتَنْكَرَ مِنْهُ هَذَا الْإِطْلَاقَ، لَكِنْ ظَهَرَ لِي أَنَّ مُرَادَ ابْنِ مَنْدَهْ بِذَلِكَ مَنْ خَرَّجَ الصَّحِيحَ وَهُوَ كَذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ؟ فَوَهَنَهُ وَلَمْ يُقَوِّ إسْنَادَهُ.
قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ «تَلَجَّمِي وَاسْتَثْفِرِي» يُنْظَرُ فِيمَنْ زَادَ " وَاسْتَثْفِرِي "، فَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةَ: تَلَجَّمِي "، ثُمَّ وُجِدَتْ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، قَالَ: وَلِتُنَظِّفْ "، " وَلْتَحْتَشِي "، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةُ فِي حَدِيثٍ: «وَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا» .
(تَنْبِيهٌ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: قِيلَ: إنَّ بَنَاتِ جَحْشٍ الثَّلَاثَةَ اسْتَحَضْنَ، زَيْنَبَ، وَحَمْنَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ، وَمِنْ الْغَرَائِبِ مَا حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ، عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بْنِ نَجَاحٍ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَ اسْمُهَا أَيْضًا زَيْنَبَ، وَأَنَّ زَيْنَبَ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَلَبَ عَلَيْهَا الِاسْمُ، وَأَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الْكُنْيَةُ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ تَصْوِيبَ مَا وَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.
٢٢٥ - (٣) - قَوْلُهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَاللَّفْظُ لِإِحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالدَّارِمِيِّ، عَنْ الْأَسْوَدِ، «عَنْ عَائِشَةَ: كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» وَقَالَ: حَسَنٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute