للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ مِقْسَمٍ بِلَفْظِ: «مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ، وَمَنْ أَتَاهَا فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ» وَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ: فِي الدَّمِ. وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِسَنَدِهِ، فِي «رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: إنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ» الْحَدِيثَ. وَأَمَّا الرَّابِعَةُ: فَرَوَاهَا ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» وَرَوَاهُ أَيْضًا أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدّارَقُطْنِيُّ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي السُّنَنِ غَيْرُ هَذِهِ، لَكِنْ شَكَّ شُعْبَةُ فِي رَفْعِهِ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ.

(تَنْبِيهٌ) قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: «فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ» فِيهِ تَحْرِيفٌ، وَهُوَ حَذْفُ الْأَلِفِ، وَالصَّوَابُ: «أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ» كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ كُلُّهَا فَمَدَارُهَا عَلَى عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَرْكِهِ، إلَّا أَنَّهُ تُوبِعَ فِي بَعْضِهَا مِنْ جِهَةِ خُصَيْفٍ، وَمِنْ جِهَةِ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، وَفِيهِمَا مَقَالٌ، وَأُعِلَّتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا بِالِاضْطِرَابِ، وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ وَهِيَ رِوَايَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكُلُّ رُوَاتِهَا مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ؛ إلَّا مِقْسَمٌ فَانْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ، لَكِنَّهُ مَا أُخْرِجَ لَهُ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا فِي تَفْسِيرِ النَّسَاءِ قَدْ تُوبِعَ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>