الْبَيْهَقِيّ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُهَا: «وَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ» وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى الْغَزَالِيِّ حَيْثُ أَوْرَدَهَا فِي وَسِيطِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ تَابِعٌ لِإِمَامِهِ فِي النِّهَايَةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهَا: «كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَأْتَزِرَ بِإِزَارِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا» لَفْظُ مُسْلِمٍ.
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ. قُلْت: هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا نَحْوِهِ، دُونَ الزِّيَادَةِ الْمُنْكَرَةِ، وَلَفْظُهُمَا «بَيْنَا أَنَا مُضْجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَمِيلَةِ إذْ حِضْت فَانْسَلَلْت، فَأَخَذْت ثِيَابَ حَيْضَتِي، فَقَالَ: أَنُفِسْت؟ قُلْت: نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْت فِي الْخَمِيلَةِ» .
٢٣٢ - (١٠) - حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي» لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ، وَعَبْدَةَ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْهَا وَزَادَ: قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ» وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute