بِالْعَشِيِّ " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: عِنْدَنَا هَاهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غَدْوَةً، وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً ". حَدِيثُ عَلِيٍّ: «مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ» هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَلِيٍّ، لَكِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ قِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الَّتِي تَقَدَّمَتْ.
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ. هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ صَحِيحٌ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا.
٢٤٢ - (٢٠) - قَوْلُهُ: مَذْهَبُ عُمَرَ: مَنْ جَامَعَ فِي الْحَيْضِ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ " لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عُمَرَ هَكَذَا، لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ النَّسَمَةَ وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ» . وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ أَيْضًا.
وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ «لِعُمَرَ: كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَطَلَبَهَا فَاعْتَلَّتْ بِالْحَيْضِ، فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَوَقَعَ عَلَيْهَا؛ فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسِ دِينَارٍ» وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قُلْتُ: لَكِنْ رَوَى الدَّارِمِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ذَنْبٌ أَتَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute