للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ أَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، انْتَهَى. وَقَدْ تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْمَعْرُوفُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ: مَسْرُوحٌ. قَالَ أَبُو دَاوُد: هُوَ أَصَحُّ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ، وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضٍ: «عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ: لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَك الْفَجْرُ» .

٢٥٨ - (١٦) - حَدِيثُ سَعْدِ الْقَرَظِ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشِّتَاءِ لِسُبْعٍ بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ، وَفِي الصَّيْفِ لِنِصْفِ سُبْعٍ بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ» . الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ. قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي فِي الْقَدِيمِ: أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدِ الْقَرَظِ، قَالَ: «أَذَّنَّا زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقُبَاءَ، وَفِي زَمَنِ عُمَرَ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ أَذَانُنَا لِلصُّبْحِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، فِي الشِّتَاءِ لِسُبْعٍ وَنِصْفِ سُبْعٍ يَبْقَى، وَفِي الصَّيْفِ لِسُبْعٍ يَبْقَى» ، وَهَذَا السِّيَاقُ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ: مُخَالِفٌ لِمَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ، وَكَذَا ذَكَرَهُ قَبْلَهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبُ التَّقْرِيبِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعَ ضَعْفِ إسْنَادِهِ مُحَرَّفٌ، وَالْمَنْقُولُ مَعَ ضَعْفِهِ مُخَالِفٌ لِمَا اُسْتُدِلَّ بِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(تَنْبِيهٌ)

وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ وَالْوَسِيطِ، سَعْدُ الْقُرَظِيَّ بِيَاءِ النَّسَبِ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>