للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَفِي سَنَدِهِ الْإِفْرِيقِيُّ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَفِي سَنَدِهِ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَقَالَ: رُوِيَ مَوْصُولًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَصِحُّ، وَرَوَاهُ مَوْصُولًا الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ.

(تَنْبِيهٌ)

دَعْوَى التِّرْمِذِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِذَلِكَ عَجِيبٌ، فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مَشْهُورٌ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَ مَالِكٌ: يَرَى أَنْ يَفْعَلَهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ بِاللَّيْلِ، وَقَدْ أَطْنَبَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ.

٢٧٩ - (٣٧) - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدَاوِمُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ» . قُلْت: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِالْمُدَاوَمَةِ، بَلْ عِنْدَ النَّسَائِيّ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا صَلَّاهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ، وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَابْنِ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَعِنْدَ النَّسَائِيّ أَيْضًا عَنْهَا: «أَنَّهُ صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً» . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ: «ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا» . وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ، نَعَمْ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «مَا تَرَكَهُمَا قَطُّ عِنْدَهَا» وَفِي رِوَايَةٍ «مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ» كَمَا تَقَدَّمَ، وَسَيَأْتِي عَقِبَ هَذَا

٢٨٠ - (٣٨) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

<<  <  ج: ص:  >  >>