للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَذِي مِخْبَرٍ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ، وَفِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ: «فَأَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ كَمَا كَانَ يُؤَذِّنُ»

٢٩٠ - (٧) (فَائِدَةٌ)

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ بِخَيْبَرَ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ، مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي فَقَالُوا: إنَّ ذَلِكَ كَانَ حِينَ قَوْلِهِ مِنْ خَيْبَرَ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ الصَّحِيحُ، وَقِيلَ: مَرْجِعُهُ مِنْ حُنَيْنٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَفِي حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَحْسَبُهُ وَهْمًا، وَقَالَ الْأَصِيلِيُّ: لَمْ يَعْرِضْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا مَرَّةً، وَقَالَ ابْنُ الْحَصَّارِ: هِيَ ثَلَاثُ نَوَازِلَ مُخْتَلِفَةٍ. قَوْلُهُ: لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فَإِنَّهُ «لَمْ يَأْمُرْ لِلْعِشَاءِ بِالْأَذَانِ» ، تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَرِيبًا. حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ» هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ، تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِإِقَامَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ» تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

٢٩١ - (٨) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنًى مَثْنًى وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى، إلَّا أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَقُولُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ» أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>