للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخَرُ، هُوَ طَرِيفُ بْنُ شِهَابٍ، وَكَانَ وَاهِيًا، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِي سَنَدِهِ الْوَاقِدِيُّ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي سَنَدِهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِهِ فَقَالَ: عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ» وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ: وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ.

٣٢٥ - (٤) - قَوْلُهُ: «إنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ» هَكَذَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ، كَذَا قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، بَلْ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ، «كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ» . وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ مُرْسَلٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْجَوْزَاءِ مِنْهَا. وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الْجَوْزَاءِ، وَلَفْظُهُ: «إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ» ، لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. نَعَمْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «كَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ» وَمِثْلُهُ لِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>