للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوَاحِدَةً أَمْ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً، فَلْيَبْنِ عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إذَا سَلَّمَ» . التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَهُوَ مَعْلُولٌ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَقِيت حُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لِي: هَلْ أَسْنَدَهُ لَك؟ قُلْت: لَا، فَقَالَ: لَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ كُرَيْبًا حَدَّثَهُ بِهِ، وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَالْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ فِي مُسْنَدَيْهِمَا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخْتَصَرًا: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي شَكٍّ مِنْ النُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ فِي شَكٍّ مِنْ الزِّيَادَةِ» . وَفِي إسْنَادِهِمَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَتَابَعَهُ بَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ السَّقَّاءُ فِيمَا ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ، وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ أَيْضًا عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ فِي الْوَصْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>