للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى قَرَأَهَا فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ: عَلَى رِسْلِكُمْ، إنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إلَّا أَنْ نَشَاءَ ". لِلْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ. وَزَعَمَ الْمِزِّيُّ: أَنَّهُ مُعَلَّقٌ فَوَهَمَ، وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ بِدَلِيلِهِ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَيْضًا مَوْصُولًا، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ نَحْوَهُ.

٤٩٨ - (١٥) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي {ص} [ص: ١] ، الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ.

٤٩٩ - (١٦) - حَدِيثُ عُثْمَانَ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَاصٍّ، فَقَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ لِيَسْجُدَ عُثْمَانُ مَعَهُ، فَلَمْ يَسْجُدْ، وَقَالَ: مَا اسْتَمَعْنَا لَهَا. قَالَ: لَمْ أَجِدْهُ. قُلْت: قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُثْمَانَ مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ؛ فَقَالَ عُثْمَانُ: إنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ، ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُثْمَانَ: إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.

٥٠٠ - (١٧) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: «إنَّمَا السَّجْدَةُ لِمَنْ جَلَسَ لَهَا» الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ. وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ: إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>