للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَشْرَةَ، فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ» . أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْهَا.

٥١٥ - (١٤) - قَوْلُهُ: لَمْ يُنْقَلْ زِيَادَةٌ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ. كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الْمَاضِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَفِي حَوَاشِي الْمُنْذِرِيِّ قِيلَ: أَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: سَبْعَ عَشْرَةَ، وَهِيَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» .

٥١٦ - (١٥) - قَوْلُهُ: إنَّ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ. قَالَ: وَحَكَى الْإِمَامُ تَرَدُّدًا فِي ثُبُوتِ النَّقْلِ فِي الْإِيتَارِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَأَمَّا الْمُوَاظَبَةُ: فَرَدَّهَا ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ: لَا نَعْلَمُ فِي رِوَايَاتِ الْوِتْرِ مَعَ كَثْرَتِهَا «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَحَسْبُ» .

قُلْت: قَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ» . وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ: فَمُعْتَرَضٌ بِمَا تَقَدَّمَ، وَبِمَا سَيَأْتِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>