حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ» ذَكَرَ، فَانْصَرَفَ وَقَالَ: «مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى خَرَجَ إلَيْنَا، وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا» . وَزَعَمَ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ. ذَكَرَ فِي الْأُولَى قَبْلَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْرِيمِ بِالصَّلَاةِ وَهِيَ هَذِهِ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ.
٥٧٣ - (٢٠) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَجْزَأَتْهُمْ وَيُعِيدُ» . الدَّارَقُطْنِيُّ بِهَذَا، وَأَتَمُّ مِنْهُ فِي ذِكْرِ الْجُنُبِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَفِيهِ جُوَيْبِرٌ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَفِي السَّنَدِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا.
٥٧٤ - (٢١) - حَدِيثُ: «أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ» . الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي حَدِيثٍ فِيهِ: «فَبَادَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: وَاَللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا، فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَأُ مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ» . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: «فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ» . وَأَبُو دَاوُد: «وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ» . وَالطَّبَرَانِيُّ: «وَأَنَا ابْنُ سِتِّ سِنِينَ» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute