للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجْهًا، وَقِيلَ: ذِكْرًا. قُلْت: مُسْنَدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ: «إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فَأَسَنُّهُمْ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فَأَحْسَنُهُمْ وَجْهًا» . وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَقَدْ غَمَزَهُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ مِنْ قَوْلِهَا، وَقَالَ: أَرَادَتْ فِي حُسْنِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ.

(* * *) حَدِيثُ: " لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ". مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَوَّلُهُ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ» . (* * *) حَدِيثُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ، يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ. ٥٨١ - (٢٨) - حَدِيثُ: «مِنْ السُّنَّةِ أَلَّا يَؤُمَّهُمْ إلَّا صَاحِبُ الْبَيْتِ» . الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ أَبَا مُوسَى فَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا أُقِيمَتْ تَأَخَّرَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَتَقَدَّمَ صَاحِبُ الْبَيْتِ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ: لَا يُعَارِضُ هَذَا صَلَاةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ أَنَسٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ الْإِمَامَ حَيْثُ كَانَ.

(* * *) حَدِيثُ: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَدَارَهُ عَنْ يَمِينِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ.

٥٨٢ - (٢٩) - حَدِيثُ «جَابِرٍ: صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُمْت عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَدَفَعَنَا جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>