للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِمُسْلِمٍ: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

(تَنْبِيهٌ) أُمُّ قَيْسٍ اسْمُهَا آمِنَةُ. قَالَهُ السُّهَيْلِيُّ، وَقِيلَ: جُذَامَةُ، وَابْنُهَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُهُ.

(فَائِدَةٌ) ادَّعَى الْأَصِيلِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ: وَلَمْ يَغْسِلْهُ مُدْرَجٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إيَّاهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ مُسْلِمٌ: وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

٣٥ - (١٠) - حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ إلَى قَوْلِهِ: " سَبْعَ مَرَّاتٍ ". وَبَقِيَّةُ الْحَدِيثِ لَيْسَ هُوَ عِنْدَهُ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَجَزَمَ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَنْدَهْ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ بِتَفَرُّدِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ بِزِيَادَةِ: " فَلْيُرِقْهُ " وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ " أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ " وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ لِلشَّافِعِيِّ " أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ " وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي عُبَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ لَهُ بِلَفْظِ: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ أَوْ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» وَهَذَا يُطَابِقُ لَفْظَ الْكِتَابِ فِي آخِرِهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>