للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُهُ: وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ، مِنْ حَدِيثِ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» . وَفِي لَفْظٍ: «فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد، وَالدَّارَقُطْنِيّ: تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ عَنْ يُونُسَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ: هَذَا خَطَأٌ فِي الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا» وَأَمَّا قَوْلُهُ: «مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ» فَوَهْمٌ، قُلْت: إنْ سَلِمَ مِنْ وَهْمِ بَقِيَّةَ، فَفِيهِ تَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ؛ لِأَنَّهُ عَنْعَنَ لِشَيْخِهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَطِيَّةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ، قَالَ: وَإِبْرَاهِيمُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا، وَكَانَ هُشَيْمٌ يُدَلِّسُ عَنْهُ أَخْبَارًا لَا أَصْلَ لَهَا، وَهُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ، وَرَوَاهُ يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. أَخْرَجَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>