للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْبَعٍ بُرُدٍ، مِنْ مَكَّةَ إلَى عُسْفَانَ، وَإِلَى الطَّائِفِ ". الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمَا ذِكْرُ الطَّائِفِ، وَكَذَلِكَ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، فِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، رَوَاهُ عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَنَقْصُرُ الصَّلَاةَ إلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ إلَى عُسْفَانَ، وَإِلَى جُدَّةَ، وَإِلَى الطَّائِفِ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَاغًا.

٦١٠ - (٧) - حَدِيثُ: " أَنَّ عُمَرَ مَنَعَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ الْإِقَامَةِ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ، وَجَوَّزَ لِلْمُجْتَازَيْنِ بِهَا الْإِقَامَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ". مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ ثُمَّ أَذِنَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ وَهْمٌ.

٦١١ - (٨) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ". الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، «خَرَجْت إلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْت: مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا، قُلْت: أَرَأَيْت إنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ؟ قَالَ: كُنْت بِأَذْرَبِيجَانَ لَا أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَرَأَيْتهمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ» . (* * *) قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ مِثْلُ مَذْهَبِنَا يَعْنِي فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ رَكِبَ إلَى ذَاتِ النُّصُبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>