للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إلَّا كَانَ الْقَتْلُ فِيهِمْ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُم الْقَطْرَ» . رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، فَقِيلَ: عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاَللَّهِ شَيْئًا، إلَّا امْرَأً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُولُ: اُتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.

قَوْلُهُ: وَيُخْرِجُونَ الشُّيُوخَ وَالصِّبْيَانَ؛ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ إلَى الْإِجَابَةِ أَقْرَبُ، انْتَهَى.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟» . وَصُورَتُهُ مُرْسَلٌ، وَوَصَلَهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ، وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: «كَانَ أَخَوَانِ أَحَدُهُمَا يَحْتَرِفُ، وَالْآخَرُ يَأْتِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ، فَقَالَ: لَعَلَّك تُرْزَقُ بِهِ» .

(* * *) قَوْلُهُ: «وَيَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ الْخَيْرِ» . فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا فِي الْإِجَابَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>