للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ لَمْ يُصَلِّ هُوَ عَلَيْهِمْ، أَلَّا يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْمَعْنَى.

٧٦٠ - (٣٠) - حَدِيثُ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ» . أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَطَوَّلَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ غَلَطٌ، غَلَطَ فِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ. حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ رِوَايَةَ اللَّيْثِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ جَابِرٍ. (تَنْبِيهٌ) رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ» . وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَكَذَا أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (تَنْبِيهٌ)

وَرَدَ مَا يُعَارِضُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَفْيِ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ، فَمِنْهَا:

حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ: «فَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمْزَةَ حِينَ جَاءَ النَّاسُ مِنْ الْقِتَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ: رَأَيْتُهُ عِنْدَ تِلْكَ الشُّجَيْرَاتِ، فَجَاءَ نَحْوَهُ، فَلَمَّا رَآهُ، وَرَأَى مَا مُثِّلَ بِهِ شَهِقَ وَبَكَى، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَرَمَى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، ثُمَّ جِيءَ بِحَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ» . الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>