للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَبْعِينَ صَلَاةً» . قَالَ السُّهَيْلِيُّ: إنْ كَانَ الَّذِي أَبْهَمَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، هُوَ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ فَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِلَّا فَمَجْهُولٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ، انْتَهَى.

قُلْت: وَالْحَامِلُ لِلسُّهَيْلِيِّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ. الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ» . فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، انْتَهَى. لَكِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى، مِنْهَا: مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ وَأَتَمُّ مِنْهُ، وَيَزِيدُ فِيهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ.

وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ تَابِعِيٌّ اسْمُهُ غَزْوَانُ، وَلَفْظُهُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، عَشَرَةً عَشَرَةً، فِي كُلِّ عَشَرَةٍ حَمْزَةُ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً» . وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ أَعَلَّهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ مُتَدَافِعٌ؛ لِأَنَّ الشُّهَدَاءَ كَانُوا سَبْعِينَ، فَإِذَا أَتَى بِهِمْ عَشَرَةً عَشَرَةً، يَكُونُ قَدْ صَلَّى سَبْعَ صَلَوَاتٍ، فَكَيْفَ يَكُونُ سَبْعِينَ، قَالَ: وَإِنْ أَرَادَ التَّكْبِيرَ فَيَكُونُ ثَمَانِيًا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، لَا سَبْعِينَ، وَأُجِيبَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَبْعِينَ نَفْسًا وَحَمْزَةُ مَعَهُمْ كُلُّهُمْ، فَكَأَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً.

حَدِيثُ: عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ، وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ.

قَوْلُهُ: " الشُّهَدَاءُ الْعَارُونَ عَنْ الْأَوْصَافِ كَسَائِرِ الْمَوْتَى، وَإِنْ وَرَدَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ، فَهُمْ، كَالْمَبْطُونِ، وَالْغَرِيقِ، وَالْغَرِيبِ، وَالْمَيِّتِ عِشْقًا، وَالْمَيِّتَةِ طَلْقًا " انْتَهَى. سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْبَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>