للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: الْحُفَّاظُ لَا يَذْكُرُونَ أَبَا هُرَيْرَةَ، إنَّمَا يَقُولُونَ: أَبُو سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا، وَلَا يُوصِلُهُ بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا غَيْرُ مُتْقِنٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ.

قُلْت: رُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَلَى أَوْجُهٍ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَصَحُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةُ أَبِي إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، نَقَلَهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ اسْمِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ: أَبُو إبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ، وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ غَلَطٌ، أَبُو إبْرَاهِيمَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَأَبُو قَتَادَةَ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ.

(تَنْبِيهٌ)

الدُّعَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ، الْتَقَطَهُ مِنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ، قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ أَوْرَدَهَا، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو عَلَى مَيِّتٍ بِدُعَاءٍ، وَعَلَى آخَرَ بِغَيْرِهِ، وَاَلَّذِي أَمَرَ بِهِ أَصْلُ الدُّعَاءِ، وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: مَا أَتَاحَ لَنَا فِي دُعَاءِ الْجِنَازَةِ رَسُولُ اللَّهِ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ. وَفَسَّرَ أَتَاحَ بِمَعْنَى قَدَّرَ، وَاَلَّذِي وَقَفْتُ عَلَيْهِ تَاحَ أَيْ جَهَرَ، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

حَدِيثُ: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» . تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

حَدِيثُ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ جَمَاعَةً» . لَمْ أَجِدْ هَذَا هَكَذَا، لَكِنَّهُ مَعْرُوفٌ فِي الْأَحَادِيثِ كَحَدِيثِ صَلَاتِهِ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَصَلَاتِهِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>