للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُنْكَرَةً لُقِّنَهَا بَعْدَ عَمَاهُ فَتَلَقَّنَ: لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ لَكُنْت أَغْزُو سُوَيْد بْنَ سَعِيدٍ، وَقَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُوَيْد: أَنَا أَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ سُوَيْد، وَهُوَ وَدَاوُد وَابْنُهُ مُحَمَّدٌ ثِقَاتٌ، انْتَهَى. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ دَاوُد وَابْنِهِ، أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَزْرَقِ، عَنْ سُوَيْد.

وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ سُوَيْد فَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ عِيسَى، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوُهُ، وَيَعْقُوبُ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بَكَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهِ، وَهَذِهِ الطَّرِيقُ غَلِطَ فِيهَا بَعْضُ الرُّوَاةِ فَأَدْخَلَ إسْنَادًا فِي إسْنَادٍ، وَقَدْ قَوَّى بَعْضُهُمْ هَذَا الْخَبَرَ، حَتَّى يُقَالَ: إنَّ أَبَا الْوَلِيدِ الْبَاجِيَّ نَظَمَ فِي ذَلِكَ:

إذَا مَاتَ الْمُحِبُّ جَوًى وَعِشْقًا ... فَتِلْكَ شَهَادَةٌ يَا صَاحِ حَقَّا

رَوَاهُ لَنَا ثِقَاتٌ عَنْ ثِقَاتٍ ... إلَى الْحَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَرَقَّا

وَأَمَّا الْمَيِّتَةُ طَلْقًا: فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي ذِكْرِ الشُّهَدَاءِ قَالَ: وَالنُّفَسَاءُ شَهِيدٌ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ» . فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ: وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ.

(تَنْبِيهٌ) :

جُمْعٌ بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، وَقِيلَ: هِيَ الْبِكْرُ خَاصَّةً، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «إنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إلَى وَضْعِهَا إلَى فِصَالِهَا مِنْ الْأَجْرِ كَمَا لِلْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ» .

حَدِيثُ: " أَنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ ". الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>