حَدِيثُ: " «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاذٍ، فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ. قَوْلُهُ: إنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ، فِيهِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فِيهِ قِصَّةٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
حَدِيثُ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ» . تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ: «فِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ» . تَقَدَّمَ أَيْضًا.
حَدِيثٌ: «مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ جَذَعَةً» . تَقَدَّمَ. حَدِيثُ: «لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ» . تَقَدَّمَ بِلَفْظِ: «فِي الصَّدَقَةِ» وَهُوَ الْمُرَادُ. قَوْلُهُ: «لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ» . تَقَدَّمَ أَيْضًا.
٨١٨ - (٧) - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ لِسَاعِيهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ: اعْتَدِ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ الَّتِي يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ وَلَا تَأْخُذْهَا، وَلَا تَأْخُذْ الْأَكُولَةَ، وَالرِّبِّيَّ، وَالْمَاخِضَ، وَفَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذْ الْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ، الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ، فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوُهُ، وَضَعَّفَهُ بِعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّهُ الضَّعِيفَ، وَلَمْ يَرْوِ الضَّعِيفَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute