الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْحَوْلُ
٨٢١ - (٢) - حَدِيثُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهْ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ثَابِتٍ، وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ، وَالْعُقَيْلِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَفِيهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَحَدِيثُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ ضَعِيفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَمُعْتَمِرٌ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ شَيْخِهِ فِيهِ، وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الرَّاوِي لَهُ عَنْ نَافِعٍ فَوَقَفَهُ، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى تُذْكَرُ بَعْدُ. حَدِيثُ عُمَرَ: " اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ ". وَعَنْ عَلِيٍّ: " اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْكِبَارِ وَالصِّغَارِ ". أَمَّا قَوْلُ عُمَرَ؛ فَتَقَدَّمَ، وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ؛ فَلَمْ أَرَهُ، وَقَدْ رَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute