وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْبَزَّارُ وَغَيْرُهُمَا، قِيلَ: إنَّ حَدِيثَ مَعْمَرٍ، عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ، فِيهِ لِينٌ، وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ، وَأَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ: هَذَا مُنْكَرٌ جِدًّا، وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ: الصَّوَابُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ، وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
(تَنْبِيهٌ) :
فَسَّرَ مَالِكٌ: الْجَلَبَ وَالْجَنَبَ بِخِلَافِ مَا فَسَّرَهُ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، فَقَالَ: الْجَلَبُ أَنْ تُجْلَبَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكُ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ بِهِ فَيَسْبِقُ، وَالْجَنَبُ أَنْ يُجَنَّبَ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آخَرَ، حَتَّى إذَا دَنَا تَحَوَّلَ الرَّاكِبُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ فَيَسْبِقُ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ زِيَادَةُ أَبِي دَاوُد وَهِيَ قَوْلُهُ فِي الرِّهَانِ، لَا جَرَمَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: لَهُ تَفْسِيرَانِ فَذَكَرَهُمَا، وَتَبِعَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ.
٨٣٢ - (٥) - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» . فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ - الْحَدِيثَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute