للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الزَّكَاةُ فِي خَمْسٍ: الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالْأَعْنَابِ، وَالنَّخْلِ، وَالزَّيْتُونِ» . وَفِي إسْنَادِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الْوَقَّاصِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ. يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ.

٨٤٠ - (٣) - حَدِيثُ مُعَاذٍ: «أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ زَكَاةَ الْعَسَلِ، وَقَالَ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ بِشَيْءٍ» . أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْهُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ طَاوُسٍ وَمُعَاذٍ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ قَوِيٌّ لِأَنَّ طَاوُسًا كَانَ عَارِفًا بِقَضَايَا مُعَاذٍ. قَوْلُهُ: وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ. أَمَّا عَلِيٌّ: فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ: فَلَمْ أَرَهُ مَوْقُوفًا عَنْهُ، وَسَيَأْتِي، وَمَرْفُوعًا عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي «أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ الْعَسَلِ.» التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْعَسَلِ: فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ» . وَقَالَ: فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا يَصِحُّ، وَفِي إسْنَادِهِ صَدَقَةُ السَّمِينُ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحِفْظِ، وَقَدْ خُولِفَ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ صَدَقَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ تَابَعَهُ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، ذَكَرَهُ الْمَرْوَزِيُّ وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ تَضْعِيفَهُ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: هُوَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مُرْسَلٌ، وَنَقَلَ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ بِحَدِيثٍ كَادَ أَنْ يَهْلَكَ، حَدَّثَ عَنْ عَارِمٍ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>